17 - باب أقل الحمل وأكثره ، وأنه لا يلحق الولد بالواطئ فيما
دون الأقل ولا فيما زاد عن الأكثر
( 27352 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت ، فإن
وضعت لخمسة أشهر فإنه لمولاها الذي أعتقها ، وإن وضعت بعدما تزوجت
لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير .
( 27353 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ،
عن وهب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه
السلام ) : يعيش الولد لستة أشهر ، ولسبعة أشهر ، ولتسعة أشهر ، ولا يعيش
لثمانية أشهر .
( 27354 ) 3 - وعن علي بن محمد ، ، عن صالح بن أبي حماد ، عن يونس بن عبد
الرحمن عن عبد الرحمن بن سيابة ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه ، كم هو ؟ فإن
الناس يقولون : ربما بقي في بطنها سنتين ( 1 ) فقال : كذبوا ، أقصى مدة ( 2 )
الحمل تسعه أشهر ، ولا يزيد لحظة ، ولو زاد ساعة ( 3 ) لقتل أمه قبل أن يخرج .
هامش
الباب 17
فيه 15 حديثا
1 - الكافي 5 : 491 / 1 ، والتهذيب 8 : 168 / 586 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 58 من
أبواب نكاح العبيد والإماء .
2 - الكافي 6 : 52 / 2 ، والتهذيب 8 : 115 / 398 و 166 / 577 .
3 - الكافي 6 : 52 / 3 .
( 1 ) في نسخة : سنين " هامش المخطوط " وكذلك المصدر .
( 2 ) في المصدر : حد .
( 3 ) في نسخة : لحظة " هامش المخطوط " وكذلك المصدر .