قال : سمعته يقول : لا بأس أن يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة .
( 26468 ) 4 - وعنه ، عن محمد بن سنان ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال :
سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية ؟ فقال : لا بأس ، فقلت : فمجوسية ؟
فقال : لا بأس به يعني متعة .
( 26469 ) 5 - وعنه ، عن أبي عبد الله البرقي ، عن ابن سنان ، عن منصور
الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالرجل أن يتمتع
بالمجوسية .
وعنه ، عن البرقي ، عن الفضيل بن عبد ربه ، عن حماد بن عيسى ، عن
بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، مثله ( 1 ) .
( 26470 ) 6 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن
التفليسي قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) : أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟
فقال : يتمتع من الحرة المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منهما .
( 26471 ) 7 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سعدان ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تزوجوا اليهودية ولا النصرانية على حرة
متعة وغير متعة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، وتقدم ما ظاهره المنافاة وأنه محمول
هامش
وأورده في الحديث 2 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .
4 - التهذيب 7 : 256 / 1106 ، والاستبصار 3 : 144 / 521 .
5 - التهذيب 7 : 256 / 1107 ، والاستبصار 3 : 144 / 522 .
( 1 ) التهذيب 7 : 256 / 1108 ، والاستبصار 3 : 144 / 532 .
6 - التهذيب 7 : 256 / 1109 ، والاستبصار 3 : 145 / 524 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 4
من أبواب ما يحرم بالكفر وفي الحديث 3 من الباب 7 من هذه الأبواب .
7 - الفقيه 3 : 293 / 1389 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر .
( 1 ) تقدم في الباب 2 من هذه الأبواب .