12 - باب عدم جواز التمتع بالبنت قبل البلوغ بغير ولي
( 26461 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يتمتع
من الجارية البكر ؟ قال : لا بأس به ما لم يستصغرها .
( 26462 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رجل ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : الجارية ابنة كم لا تستصبى ؟ أبنت ست أو
سبع ؟ فقال : لا ، ابنة تسع لا تستصبى ، وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا
تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف ، وإلا فإذا بلغت تسعا فقد بلغت .
( 26463 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن موسى بن عمير ، عن
الحسن بن يوسف ، عن نصر ، عن محمد بن هاشم ( 1 ) ، عن أبي الحسن الأول
( عليه السلام ) قال : إذا تزوجت البكر بنت تسع سنين فليست مخدوعة .
( 26464 ) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ،
عن صفوان بن يحيى ، عن إبراهيم بن محمد الأشعري ، عن إبراهيم بن محرز
الخثعمي ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألته عن الجارية يتمتع منها ( 1 ) الرجل ؟
قال : نعم ، إلا أن تكون صبية تخدع ، قال : قلت : أصلحك الله ، وكم الحد
هامش
الباب 12
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 463 / 4 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن الرجل .
2 - الكافي 5 : 463 / 5 .
3 - التهذيب 7 : 468 / 1875 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 4 من أبواب عقد النكاح .
( 1 ) في نسخة : هشام ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 7 : 255 / 1100 ، والاستبصار 3 : 145 / 528 .
( 1 ) في نسخة : بها - هامش المخطوط - .