تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) قال : ليس للحكمين
أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة . ( 27277 ) 4 - قال : وفي خبر آخر عن الحلبي عنه : ويشترط عليهما ، إن شاءا
جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز .
( 27278 ) 5 - قال : وفي رواية فضالة ، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو
جائز .
( 27279 ) 6 - وعن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب
( عليه السلام ) رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي
( عليه السلام ) : ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله ، ثم قال للحكمين :
هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما ،
فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ،
فقال علي ( عليه السلام ) : لا تبرح حتى تقر بما أقرت به .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 35 .
4 - تفسير العياشي 1 : 241 / 125 .
5 - تفسير العياشي 1 : 241 / 126 .
6 - تفسير العياشي 1 : 241 / 127 .
( 1 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في أكثر أبواب مقدمات الطلاق .