تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
تعالى : ( فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها ) ( 1 ) قال : ليس للحكمين أن يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة . ( 27277 ) 4 - قال : وفي خبر آخر عن الحلبي عنه : ويشترط عليهما ، إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا ، فإن جمعا فجائز وإن فرقا فجائز . ( 27278 ) 5 - قال : وفي رواية فضالة ، فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز . ( 27279 ) 6 - وعن محمد بن سيرين ، عن عبيدة قال : أتى علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس ، فقال علي ( عليه السلام ) : ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله ، ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ؟ إن رأيتما أن تجمعا جمعتما ، وإن شئتما أن تفرقا فرقتما ، فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي ، فقال الرجل : أما في الفرقة فلا ، فقال علي ( عليه السلام ) : لا تبرح حتى تقر بما أقرت به . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل على شرائط الطلاق ( 2 ) .
هامش
( 1 ) النساء 4 : 35 . 4 - تفسير العياشي 1 : 241 / 125 . 5 - تفسير العياشي 1 : 241 / 126 . 6 - تفسير العياشي 1 : 241 / 127 . ( 1 ) تقدم في الباب 12 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في أكثر أبواب مقدمات الطلاق .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 354 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث