أقول : حمله الشيخ على التقية ( 2 ) .
( 26458 ) 12 - وبإسناده عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ، عن
ظريف ، عن أبان ، عن أبي مريم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
العذراء التي لها أب لا تزوج متعه الا بإذن أبيها .
ورواه الصدوق بإسناده عن أبان ( 1 ) .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ( 2 ) لما مر ( 3 ) ، وجوز حمله على التقية لما
تقدم ( 4 ) وعلى غير البالغ لما يأتي ( 5 ) ، وقد تقدم في أولياء العقد ما ظاهره المنافاة
لكنه غير صريح بل هو عام يجوز تخصيصه ( 6 ) .
( 264659 ) 13 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) : عن القاسم بن محمد ، عن
جميل بن صالح ، عن أبي بكر الحضرمي قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : يا أبا بكر ، إياكم والأبكار أن تزوجوهن متعة .
( 26460 ) 14 - وعن ابن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن محمد بن
مروان ، عن عبد الملك بن عمرو قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
المتعة ، فقال : إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار .
أقول : وروي ابن عيسى في ( نوادره ) أحاديث كثيرة من الأحاديث السابقة في هذا الباب وغيره ومن الأحاديث الآتية .
هامش
( 2 ) ذكره في التهذيب 7 : 255 ذيل الحديث 1100 .
12 - التهذيب 7 : 254 / 1099 ، والاستبصار 3 : 145 / 527 .
( 1 ) الفقيه 3 : 293 / 1394 .
( 2 ) ذكره في التهذيب 7 : 255 ذيل الحديث 1101 .
( 3 ) مر في الحديث 10 من هذا الباب .
( 4 ) تقدم في الحديث 11 من هذا الباب .
( 5 ) يأتي في الباب 12 من هذا الباب .
( 6 ) تقدم في الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد .
13 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 84 / 190 .
14 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 86 / 196 .