تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ، وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها ترك القسم لها ( 27254 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم - في حديث - أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) ( 1 ) ؟ قال : يعني في النفقة ، وعن قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة ) ( 2 ) ؟ يعني في المودة . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) . علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي جعفر الأحول ، مثله ، وزاد : فإنه لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة ( 4 ) . أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على الاستحباب لما مر ( 5 ) . ( 27255 ) 2 - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه ( عليهم السلام ) قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن أهله .
هامش
الباب 7 فيه حديثان 1 - الكافي 5 : 362 / 1 . ( 1 ) النساء 4 : 3 . ( 2 ) النساء 4 : 129 . ( 3 ) التهذيب 7 : 420 / 12683 . ( 4 ) تفسير القمي 1 : 155 ، والعياشي 1 : 279 / 285 . ( 5 ) مر في الباب 3 من هذه الأبواب . 2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة .