7 - باب وجوب المساواة بين الزوجات في القسم دون المودة ،
وأنه يجوز لمن تزوج أمته وجعل مهرها عتقها أن يشترط عليها
ترك القسم لها
( 27254 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
نوح بن شعيب ومحمد بن الحسن ، عن هشام بن الحكم - في حديث - أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء
مثنى وثلاث ورباع فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة ) ( 1 ) ؟ قال : يعني في
النفقة ، وعن قوله تعالى : ( ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم
فلا تميلوا كل الميل فتذوروها كالمعلقة ) ( 2 ) ؟ يعني في المودة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) .
علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) عن أبي جعفر الأحول ، مثله ، وزاد : فإنه
لا يقدر أحد أن يعدل بين امرأتين في المودة ( 4 ) . أقول : هذا مخصوص بالقدر الواجب من النفقة ، أو محمول على
الاستحباب لما مر ( 5 ) .
( 27255 ) 2 - وقد تقدم حديث زيد بن علي بن الحسين عن آبائه ( عليهم
السلام ) قال : عذاب القبر يكون من النميمة ، والبول ، وعزب الرجل عن
أهله .
هامش
الباب 7
فيه حديثان
1 - الكافي 5 : 362 / 1 .
( 1 ) النساء 4 : 3 .
( 2 ) النساء 4 : 129 .
( 3 ) التهذيب 7 : 420 / 12683 .
( 4 ) تفسير القمي 1 : 155 ، والعياشي 1 : 279 / 285 .
( 5 ) مر في الباب 3 من هذه الأبواب .
2 - تقدم في الحديث 3 من الباب 23 من أبواب أحكام الخلوة .