عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه
السلام ) - في حديث - : من تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ،
ولكنه إن تزوج امرأة فخافت منه نشوزا وخافت أن يتزوج عليها أو يطلقها
فصالحت ( 1 ) من حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فإن ذلك جائز لا بأس
به .
محمد بن الحسن بإسناده ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ،
مثله ( 2 ) .
( 27253 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد
العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن رجل له امرأتان قالت إحداهما : ليلتي
ويومي لك ، يوما أو شهرا أو ما كان ، أيجوز ذلك ؟ قال : إذا طابت نفسها
واشترى ذلك منها فلا بأس .
ورواه علي بن جعفر في كتابه ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في
المهور ( 3 ) .
هامش
( 1 ) في المصدر : فصالحته .
( 2 ) التهذيب 7 : 372 / 1505 .
2 - التهذيب 7 : 474 / 1902 .
( 1 ) مسائل علي بن جعفر 174 / 307 . المطبوع في البحار 10 : 279 .
( 2 ) يأتي في الباب 11 من هذه الأبواب .
( 3 ) تقدم في الباب 39 من أبواب المهور .