تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الواجب إذا كن أربعا ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا ( 1 ) وفي الصدقات ( 2 ) وفي الوصايا ( 3 ) . 4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب ( 27248 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى يدخل النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) . 5 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها في صبيحتها لا المواقعة ، الا بعد كل أربعة أشهر مرة ( 27249 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن ( 1 ) ، فإذا بات عند الرابعة
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب . ( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات . ( 3 ) تقدم في الحديث 6 من 15 من أبواب الوصايا . ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 4 فيه حديث واحد 1 - عقاب الأعمال : 333 . ( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 270 / 1282 . ( 1 ) في المصدر : ويمسهن .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 342 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث