الواجب إذا كن أربعا ، وقد تقدم ما يدل على المقصود هنا ( 1 ) وفي الصدقات ( 2 ) وفي الوصايا ( 3 ) .
4 - باب وجوب العدل في القسم الواجب
( 27248 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بإسناد تقدم في
عيادة المريض عن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال : ومن كانت له امرأتان
فلم يعدل بينهما في القسم من نفسه وماله جاء يوم القيامة مغلولا مائلا شقه حتى
يدخل النار .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
5 - باب أن الواجب في القسم المبيت عندها ليلا والكون عندها
في صبيحتها لا المواقعة ، الا بعد كل أربعة أشهر مرة
( 27249 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل له أربع
نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن ( 1 ) ، فإذا بات عند الرابعة
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 1 و 2 من هذه الأبواب .
( 2 ) تقدم في الحديث 4 من الباب 10 من أبواب الوقوف والصدقات .
( 3 ) تقدم في الحديث 6 من 15 من أبواب الوصايا . ويأتي ما يدل على ذلك في الحديث 2
من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 4
فيه حديث واحد
1 - عقاب الأعمال : 333 .
( 1 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 7 وفي الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 3 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 270 / 1282 .
( 1 ) في المصدر : ويمسهن .