تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
( 27245 ) 9 - وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - وذكر الذي قبله وزاد : وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا . أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على الأفضلية ( 1 ) . 3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة ، واستحباب التسوية ( 27246 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل تكون ( 1 ) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطية ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ، واجهد ( 2 ) في العدل بينهما . ( 27247 ) 2 - وعنه ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس به في الإماء . أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم
هامش
9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 / 296 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) راجع التهذيب 7 : 420 / 1682 ، والاستبصار 3 : 241 / 864 . الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 422 / 1687 ، والاستبصار 3 : 241 / 861 . ( 1 ) في المصدر : يكون . ( 2 ) في المصدر : واجتهد . 2 - التهذيب 7 : 422 / 1688 ، والاستبصار 3 : 241 / 862 .