( 27245 ) 9 - وعن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن
زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - وذكر الذي قبله وزاد :
وللرجل أن يفضل بعض نسائه على بعض ما لم يكن أربعا .
أقول : حمل الشيخ حديث السبعة على الجواز وحديث الثلاثة على
الأفضلية ( 1 ) .
3 - باب جواز تفضيل بعض النساء على بعض في النفقة ،
واستحباب التسوية
( 27246 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الرجل تكون ( 1 ) له امرأتان يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة
والعطية ، أيصلح ذلك ؟ قال : لا بأس ، واجهد ( 2 ) في العدل بينهما .
( 27247 ) 2 - وعنه ، عن معمر بن خلاد ، قال : سألت أبا الحسن ( عليه
السلام ) : هل يفضل الرجل نساءه بعضهن على بعض ؟ قال : لا ، ولا بأس
به في الإماء .
أقول : حمله الشيخ على الكراهة ، ويمكن الحمل على التفضيل في القسم
هامش
9 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 / 296 ، وأورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من
أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) راجع التهذيب 7 : 420 / 1682 ، والاستبصار 3 : 241 / 864 .
الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 422 / 1687 ، والاستبصار 3 : 241 / 861 .
( 1 ) في المصدر : يكون .
( 2 ) في المصدر : واجتهد .
2 - التهذيب 7 : 422 / 1688 ، والاستبصار 3 : 241 / 862 .