( 27241 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن
سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد بن مسلم ، قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : إن
كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا .
( 27242 ) 6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب
فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام .
( 27243 ) 7 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : الرجل تكون
عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ؟ قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ( 1 ) ليال .
( 27244 ) 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال :
سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على
الأخرى ؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ، ثم
يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى .
أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلا
أنه قال : ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى ( 1 ) .
هامش
5 - التهذيب 7 : 420 / 1682 ، الاستبصار 3 : 241 / 864 .
6 - التهذيب 7 : 420 / 1681 ، الاستبصار 3 : 242 / 865 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
120 / 304 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وللحديث في النوادر
صدر يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
7 - التهذيب 7 - 419 / 1679 ، الاستبصار 3 : 242 / 866 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى :
117 / 296 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : بثلاث .
8 - التهذيب 7 : 419 / 1680 .
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 / 298 .