تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
( 27241 ) 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الحضرمي ، عن محمد بن مسلم ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال : إن كانت بكرا فليبت عندها سبعا ، وإن كانت ثيبا فثلاثا . ( 27242 ) 6 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : إذا تزوج الرجل بكرا وعنده ثيب فله أن يفضل البكر بثلاثة أيام . ( 27243 ) 7 - وعنه ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ؟ قال : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ( 1 ) ليال . ( 27244 ) 8 - وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها ، هل يحل له أن يفضل واحدة على الأخرى ؟ فقال : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام إن كانت بكرا ، ثم يسوي بينهما بطيبة نفس إحداهما الأخرى . أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن عثمان بن عيسى ، مثله ، إلا أنه قال : ثم يسوي بينهما إلا أن تطيب نفس إحداهما للأخرى ( 1 ) .
هامش
5 - التهذيب 7 : 420 / 1682 ، الاستبصار 3 : 241 / 864 . 6 - التهذيب 7 : 420 / 1681 ، الاستبصار 3 : 242 / 865 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 120 / 304 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الأبواب ، وللحديث في النوادر صدر يأتي في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . 7 - التهذيب 7 - 419 / 1679 ، الاستبصار 3 : 242 / 866 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 117 / 296 وأورد قطعة منه في الحديث 2 من الباب 1 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : بثلاث . 8 - التهذيب 7 : 419 / 1680 . ( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 118 / 298 .