بذلك ، قال : وإن رضيت ، فإنه عار على الأبكار .
( 26454 ) 8 - وعنه ، عن العباس بن معروف ، عن سعدان بن مسلم ، عن
رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت
من غير اذن أبويها .
( 26455 ) 9 - وبإسناده عن أبي سعيد ، عن الحلبي قال : سألته عن التمتع من
البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : لا بأس ما لم يقتض ما هناك
لتعف بذلك .
( 26456 ) 10 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن يزيد ،
عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
الرجل يتزوج البكر متعة ، قال : يكره للعيب على أهلها .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن ابن أبي عمير ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن حفص بن البختري ، مثله ( 2 ) .
( 26457 ) 11 - وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن الفضل ( 1 ) بن كثير المدائني ،
عن المهلب الدلال انه كتب إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ان امرأة كانت
معي في الدار ، ثم إنها زوجتني نفسها ، وأشهدت الله وملائكته على ذلك ، ثم إن
أباها زوجها من رجل آخر ، فما تقول ؟ فكتب ( عليه السلام ) : التزويج الدائم
لا يكون إلا بولي وشاهدين ، ولا يكون تزويج متعة ببكر ، استر على نفسك واكتم
رحمك الله .
هامش
8 - التهذيب 7 : 254 / 1095 .
9 - التهذيب 7 : 254 / 1098 ، والاستبصار 3 : 145 / 526 .
10 - التهذيب 7 : 255 / 1102 ، والاستبصار 3 : 146 / 530 .
( 1 ) الكافي 5 : 462 / 1 .
( 2 ) الفقيه 3 : 293 / 1393 .
11 - التهذيب 7 : 255 / 1101 ، والاستبصار 3 : 146 / 529 .
( 1 ) في الاستبصار : الفضيل .