2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع
ليال ان كانت بكرا ، وأقله ثلاث ليال ، وبثلاث ان كانت ثيبا
( 27237 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير
واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج
أخرى أله أن يفضلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت
ثيبا فثلاثة أيام .
( 27238 ) 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الأعمش ،
عن عباية الأسدي عن عبد الله بن عباس - في حديث - أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال : - ولبث
سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة
يومها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 27239 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج
البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام .
( 27240 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن
علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم .
هامش
الباب 2
فيه 9 أحاديث
1 - الفقيه 3 : 269 / 1281 .
2 - علل الشرائع : 65 / 3 .
3 - الكافي 5 : 565 / 39 .
4 - الكافي 5 : 565 / 40 .