تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 339

مساهمون:

ص٣٣٩
2 - باب أن من تزوج امرأة وعنده غيرها اختصت الجديدة بسبع ليال ان كانت بكرا ، وأقله ثلاث ليال ، وبثلاث ان كانت ثيبا ( 27237 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة يتزوج أخرى أله أن يفضلها ؟ قال : نعم ، إن كانت بكرا فسبعة أيام ، وإن كانت ثيبا فثلاثة أيام . ( 27238 ) 2 - وفي ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن الحسين بن علوان ، عن الأعمش ، عن عباية الأسدي عن عبد الله بن عباس - في حديث - أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) تزوج زينب بنت جحش فأولم وأطعم الناس - إلى أن قال : - ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة ، وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( 27239 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يتزوج البكر ، قال : يقيم عندها سبعة أيام . ( 27240 ) 4 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج أخرى ، كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال : ثلاثة أيام ثم يقسم .
هامش
الباب 2 فيه 9 أحاديث 1 - الفقيه 3 : 269 / 1281 . 2 - علل الشرائع : 65 / 3 . 3 - الكافي 5 : 565 / 39 . 4 - الكافي 5 : 565 / 40 .