يتزوج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال : - وللرجل أن يفضل
نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا .
ورواه الصدوق في ( العلل ) ( 1 ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن
أحمد بن محمد ( 2 ) ، عن صفوان ، مثله .
( 27235 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من
الأخرى ؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج
أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما
لم يكن أربعا .
( 27236 ) 4 - وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون له المرأتان ، أله
أن يفضل إحداهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
علل الشرائع : 503 / 1 .
( 2 ) في المصدر زيادة : عن أبيه .
3 - الفقيه 3 : 270 / 1283 .
4 - علل الشرائع : 503 / 3 .
( 1 ) يأتي في الأحاديث 4 ، 8 ، 9 من الباب 2 والباب 4 ، 9 وغيرها من هذه الأبواب .