تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
يتزوج أربع نسوة ، فليلتاه يجعلهما حيث يشاء - إلى أن قال : - وللرجل أن يفضل نساءه بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا . ورواه الصدوق في ( العلل ) ( 1 ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد ( 2 ) ، عن صفوان ، مثله . ( 27235 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الرجل تكون عنده امرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى ؟ قال : له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأخرى ليلة ، فإن شاء أن يتزوج أربع نسوة كان لكل امرأة ليلة ، فلذلك كان له أن يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا . ( 27236 ) 4 - وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن رجل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : الرجل تكون له المرأتان ، أله أن يفضل إحداهما بثلاث ليال ؟ قال : نعم . أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
علل الشرائع : 503 / 1 . ( 2 ) في المصدر زيادة : عن أبيه . 3 - الفقيه 3 : 270 / 1283 . 4 - علل الشرائع : 503 / 3 . ( 1 ) يأتي في الأحاديث 4 ، 8 ، 9 من الباب 2 والباب 4 ، 9 وغيرها من هذه الأبواب .