تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
أبواب القسم والنشوز والشقاق 1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان ، وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقل فالباقي للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء ( 27233 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضل إحداهما على الأخرى ؟ قال : نعم ، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن أربعا ، الحديث . ( 27234 ) 2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى ، له أن يفضلها بشئ ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأخرى ليلة ، لان له أن
هامش
أبواب القسم والنشوز والشقاق الباب 1 فيه 4 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 420 / 1681 ، الاستبصار 3 : 242 / 685 ، يأتي ذيله في الحديث 6 من الباب 2 ، وأورده عن النوادر في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب . 2 - التهذيب 7 : 419 / 1679 ، الاستبصار 3 : 242 / 866 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 5 من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتأتي قطعة منه في الحديث 7 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .