أبواب القسم والنشوز والشقاق
1 - باب أن للزوجة الحرة ليلة من أربع ، وللثنتين ليلتان ،
وللثلاث ثلاث ، وللأربع أربع ، فإن كان عنده أقل فالباقي
للزوج يبيت حيث شاء ويفضل من شاء
( 27233 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحب إليه من الأخرى ، أله أن يفضل
إحداهما على الأخرى ؟ قال : نعم ، يفضل بعضهن على بعض ما لم يكن
أربعا ، الحديث .
( 27234 ) 2 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن مسكان ، عن
الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في حديث - قال : سألته عن
الرجل تكون له المرأتان وإحداهما أحب إليه من الأخرى ، له أن يفضلها
بشئ ؟ قال : نعم له أن يأتيها ثلاث ليال ، والأخرى ليلة ، لان له أن
هامش
أبواب القسم والنشوز والشقاق
الباب 1
فيه 4 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 420 / 1681 ، الاستبصار 3 : 242 / 685 ، يأتي ذيله في الحديث 6 من الباب
2 ، وأورده عن النوادر في الحديث 3 من الباب 9 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 7 : 419 / 1679 ، الاستبصار 3 : 242 / 866 ، تقدمت قطعة منه في الحديث 5
من الباب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وتأتي قطعة منه في الحديث 7 وقطعة منه في الحديث 9
من الباب 2 من هذه الأبواب .