تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، والغرض من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شئ لها مع عدمه ، وتقدم ما يدل على المقصود ( 3 ) . 60 - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول ( 27232 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل زوج مملوكا له من امرأة حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال : يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن سيده . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الحديث 2 ، 3 من الباب 21 وفي الأحاديث 4 و 7 و 8 و 11 و 20 و 21 و 22 من الباب 58 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج . الباب 60 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 8 : 210 / 745 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد والإماء . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد .