أقول : كان المفروض الموت قبل الدخول بقرينة ذكر الميراث ، والغرض
من الاستدلال أن التنصيف مشروط بتعيين المهر فلا شئ لها مع عدمه ، وتقدم
ما يدل على المقصود ( 3 ) .
60 - باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول
( 27232 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن
أبي حمزة عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل زوج مملوكا له من امرأة
حرة على مائة درهم ، ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليها ، قال : فقال : يعطيها
سيده من ثمنه نصف ما فرض لها ، إنما هو بمنزلة دين لو كان استدانه بإذن
سيده .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) .
هامش
( 3 ) تقدم في الحديث 2 ، 3 من الباب 21 وفي الأحاديث 4 و 7 و 8 و 11 و 20 و 21 و 22 من
الباب 58 من هذه الأبواب ، ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .
الباب 60
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 8 : 210 / 745 ، وأورده عن التهذيب والفقيه في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب
نكاح العبيد والإماء .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 78 من أبواب نكاح العبيد .