( 27228 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن
ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه
السلام ) ، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا ( 1 ) يفرض لها صداقا ، أنه كان يقول : حسبها الميراث .
( 27229 ) 3 - وبالاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقضي في الرجل
يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها ، أن لها الميراث
ولا صداق لها .
( 27230 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل
بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة .
أقول : لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر ( 1 ) ، أو
على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة .
( 27231 ) 5 - العياشي في ( تفسيره ) : عن أسامة بن حفص ، عن ( 1 ) موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم
لها مهرا ؟ قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما
قال الله في كتابه : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن
فريضة فنصف ما فرضتم ) ( 2 ) .
هامش
2 - قرب الإسناد : 46 .
( 1 ) في المصدر : ولم .
3 - قرب الإسناد : 50 .
4 - التهذيب 7 : 458 / 1834 .
( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب .
5 - العياشي 1 : 124 / 125 .
( 1 ) في المصدر : ( قيم ) بدل ( عن ) .
( 2 ) البقرة 2 : 237 .