تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
( 27228 ) 2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السلام ) ، في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولا ( 1 ) يفرض لها صداقا ، أنه كان يقول : حسبها الميراث . ( 27229 ) 3 - وبالاسناد عن علي ( عليه السلام ) ، أنه كان يقضي في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها ، أن لها الميراث ولا صداق لها . ( 27230 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها ، قال : هي بمنزلة المطلقة . أقول : لعله محمول على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث لما مر ( 1 ) ، أو على كونها بمنزلة المطلقة في سقوط المهر لا في ثبوت المتعة . ( 27231 ) 5 - العياشي في ( تفسيره ) : عن أسامة بن حفص ، عن ( 1 ) موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا ؟ قال : لها الميراث ، وعليها العدة ، ولا مهر لها ، وقال : أما تقرأ ما قال الله في كتابه : ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) ( 2 ) .
هامش
2 - قرب الإسناد : 46 . ( 1 ) في المصدر : ولم . 3 - قرب الإسناد : 50 . 4 - التهذيب 7 : 458 / 1834 . ( 1 ) مر في الأحاديث 1 و 2 و 3 من هذا الباب . 5 - العياشي 1 : 124 / 125 . ( 1 ) في المصدر : ( قيم ) بدل ( عن ) . ( 2 ) البقرة 2 : 237 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 335 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث