وأما ثالثا : فلاعتضادها بأحاديث كثيرة مما مضى ( 2 ) ويأتي ( 3 ) .
وأما رابعا : فلقوة دلالتها ، ووضوحها وصراحتها ، وضعف دلالة ما
عارضها ، وقبوله للتأويل بالحمل على الاستحباب ، وبحمل المهر على النصف ،
لان نصف المسمى إذا كان هو الثابت لها شرعا يجوز أن يطلق عليه لفظ :
مهرها ، ولفظ المهر ، بل : المهر كله ، ولا يأبى ذلك الا الأخير .
وأما خامسا : فلبعدها عن التقية وإمكان حمل ما عارضها عليها ، وهو
أقوى المرجحات وأظهر أسباب اختلاف الحديث .
وأما الترجيح بموافقة الآية فجوابه يحتاج إلى التطويل ، وأما تفصيل الشيخ فيرده الأحاديث الدالة على تساوي موت كل واحد من الزوجين كما تقدم ( 4 ) ، والله أعلم .
59 - باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير
المهر فلا مهر لها ولها الميراث ( * )
( 27227 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ،
عن الحسن بن علي ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ، عن علي بن
الحكم جميعا ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألته
عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل
بها ، مالها عليه ؟ فقال : ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها .
هامش
( 2 ) مضى في الباب 54 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 و 3 من الباب 35 من أبواب العدد ، وفي الحديث 1 من الباب 11 ، وفي
الحديث 1 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .
( 4 ) تقدم في الحديث 3 و 7 و 13 من هذا الباب .
الباب 59
فيه 5 أحاديث
* هذا مذكور في المواريث وبعض ما تقدم في الباب السابق كذلك " منه قده " .
1 - الكافي 7 : 133 / 4 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .