( 27225 ) 24 - وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن
عامر ، عن داود بن الحصين ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله
( عليه السلام ) : رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا ثم مات عنها ولم يدخل
بها ؟ قال : لها المهر كاملا ، ولها الميراث ، قلت : فإنهم رووا عنك أن لها
نصف المهر ؟ قال : لا يحفظون عني ، إنما ذلك للمطلقة ( 1 ) .
( 27226 ) 25 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) : عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن صالح ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : ما أجد أحدا أحدثه ! وإني لاحدث الرجل بالحديث فيتحدث به
فأوتى فأقول : إني لم أقله .
أقول : هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور بن حازم السابق على التقية
لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها ، واعلم أنه قد رجح الشيخ
الأحاديث الأخيرة وحمل السابقة على أنه يستحب للمرأة أو أوليائها ترك نصف
المهر ، قال : على أن الذي أفتي به أنه إذا مات الرجل قبل الدخول فلها المهر
كله ، وإن ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر ، لان كل ما دل على وجوب
جميع المهر يتضمن إذا مات الرجل ، لا إذا ماتت هي ، وأنا لا أتعدى الاخبار ،
فكل ما تضمن أنها إذا ماتت فلأوليائها نصف المهر محمول على ظاهره ، انتهى ، ووافقه بعض المتأخرين ( 1 ) ، ولا يخفى قوة الأحاديث السابقة :
أما أولا : فلكثرتها وقلة ما عارضها .
وأما ثانيا فلرواية ثقات الرواة لها ، وكون رواتها أوثق وأورع وأكثر .
هامش
24 - التهذيب 8 : 147 / 513 ، والاستبصار 3 : 342 / 1223 .
( 1 ) قوله : لا يحفظون عني : كأنه للتقية ، وإلا فالأحاديث السابقة وأمثالها يبعد بل يستحيل عدم
حفظ رواتها لها فتأمل " منه قده " .
25 - مختصر بصائر الدرجات : 102 .
( 1 ) راجع كفاية الأحكام : 183 ورياض المسائل 2 : 144 .