وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، مثله ( 2 ) .
( 27222 ) 21 - وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا توفي الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها
المهر كله ، إن كان سمى لها مهرا ، وسهمها من الميراث ، وإن لم يكن سمى لها
مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث .
( 27223 ) 22 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها : إن
كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة
أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها ،
وعليها العدة ، ولها الميراث .
وعنه ، عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، مثله ( 1 ) .
وعنه ، عن القاسم ( 2 ) ، عن علي ، عن أبي بصير ، نحوه ( 3 ) .
( 27224 ) 23 - وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن
منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتزوج المرأة
فيموت عنها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لها صداقها كاملا ، وترثه ، وتعتد أربعة
أشهر وعشرا ، كعدة المتوفى عنها زوجها .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 145 / 504 ، والاستبصار 3 : 340 / 1314 .
21 - التهذيب 8 : 145 / 503 ، الاستبصار 3 : 340 / 1213 .
22 - التهذيب 8 : 146 / 505 ، الاستبصار 3 : 341 / 1215 .
( 1 ) التهذيب 8 : 146 / 506 والاستبصار 3 : 341 / 1216 .
( 2 ) رواية الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة قليلة ، وعن القاسم بن محمد كثيرة جدا
فالاطلاق يحمل على الثاني - منه قده -
( 3 ) التهذيب 8 : 146 / 507 ، والاستبصار 3 : 341 / 1217 .
23 - التهذيب 8 : 146 / 508 ، والاستبصار 3 : 341 / 1218 .