تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
الغائب وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق ؟ فقال : إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة . ( 27218 ) 17 - وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا التقى الختانان وجب المهر . ( 27219 ) 18 - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر . ( 27220 ) 19 - وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد ( 2 ) وفي الميراث ( 3 ) . ( 27221 ) 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ؟ فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن ( 1 ) فرض لها مهرا فليس لها مهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
هامش
17 - تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب . 18 - تقدم في الحديث 5 من الباب 54 من هذه الأبواب . 19 - تقدم في الحديث 6 من الباب 54 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الباب 54 من هذه الأبواب . ( 2 ) ويأتي في الباب 35 من أبواب العدد . ( 3 ) ويأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج . 20 - التهذيب 8 : 145 / 502 ، الاستبصار 3 : 340 / 1212 . ( 1 ) في نسخة زيادة : قد " هامش المخطوط " .