الغائب وفرضوا الصداق ، ثم جاء خبره أنه توفي بعدما سيق الصداق ؟ فقال :
إن كان أملك بعدما توفي فليس لها صداق ولا ميراث ، وإن كان أملك قبل أن
يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة وعليها العدة .
( 27218 ) 17 - وفي حديث الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا
التقى الختانان وجب المهر .
( 27219 ) 18 - وفي حديث داود بن سرحان عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر .
( 27220 ) 19 - وفي حديث يونس بن يعقوب ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه في العدد ( 2 ) وفي الميراث ( 3 ) .
( 27221 ) 20 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن
إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة وابن
مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل
بها ؟ فقال : إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها ، وعليها العدة ، ولها الميراث ، وعدتها أربعة أشهر وعشرا ، وإن لم يكن ( 1 ) فرض لها مهرا فليس لها مهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
هامش
17 - تقدم في الحديث 3 من الباب 54 من هذه الأبواب .
18 - تقدم في الحديث 5 من الباب 54 من هذه الأبواب .
19 - تقدم في الحديث 6 من الباب 54 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الباب 54 من هذه الأبواب .
( 2 ) ويأتي في الباب 35 من أبواب العدد .
( 3 ) ويأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .
20 - التهذيب 8 : 145 / 502 ، الاستبصار 3 : 340 / 1212 .
( 1 ) في نسخة زيادة : قد " هامش المخطوط " .