تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( 27213 ) 12 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة . ( 27214 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في أختين أهديتا لأخوين - إلى أن قال : - قيل : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ قال : يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان ، قيل : فإن مات الزوجان ( 1 ) ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر . ( 27215 ) 14 - وعنه ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث . ( 27216 ) 15 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال : - قلت : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق ؟ قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة . ( 27217 ) 16 - وفي حديث عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا
هامش
12 - الكافي 6 : 119 / 10 . 13 - الفقيه 3 : 267 / 1269 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) أضاف في الفقيه : وهما في العدة . 14 - الفقيه 4 : 227 / 727 . 15 - تقدم في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب . 16 - تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب عقد النكاح .