( 27213 ) 12 - وعن حميد ، عن ابن سماعة ، وعن أبي العباس الرزاز ، عن
أيوب بن نوح ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن
صفوان بن يحيى عن ابن مسكان ، عن الحسن الصيقل وأبي العباس ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها ،
قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
( 27214 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن
جميل بن صالح ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في أختين أهديتا لأخوين
- إلى أن قال : - قيل : فإن ماتتا قبل انقضاء العدة ؟ قال : يرجع الزوجان
بنصف الصداق على ورثتهما فيرثانهما الزوجان ، قيل : فإن مات الزوجان ( 1 ) ؟ قال : ترثانهما ولهما نصف المهر .
( 27215 ) 14 - وعنه ، عن عبد العزيز العبدي ، عن عبيد بن زرارة ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ، وابنه مدرك
واليتيمة غير مدركة ، قال : نكاحه جائز على ابنه ، فإن مات عزل ميراثها منه
حتى تدرك ، فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها
بالنكاح ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث .
( 27216 ) 15 - وقد تقدم في حديث زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في
جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو رتقاء - إلى أن قال : - قلت : فإن مات الزوج
عنهن قبل أن يطلق ؟ قال : لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة .
( 27217 ) 16 - وفي حديث عبد الله بن بكير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل أرسل يخطب عليه امرأة وهو غائب فأنكحوا
هامش
12 - الكافي 6 : 119 / 10 .
13 - الفقيه 3 : 267 / 1269 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 49 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) أضاف في الفقيه : وهما في العدة .
14 - الفقيه 4 : 227 / 727 .
15 - تقدم في الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .
16 - تقدم في الحديث 2 من الباب 28 من أبواب عقد النكاح .