فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن فضالة ، عن أبان ،
مثله ، إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى ( 2 ) .
( 27210 ) 9 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي
العباس قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها
وقد فرض ( 1 ) الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كل
شئ ، وإن ماتت فهو كذلك .
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) ( 2 ) .
( 27211 ) 10 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، مثله .
( 27212 ) 11 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ،
عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؟
في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي
ترثه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدة ؟ قال : كف عن هذا .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 147 / 510 ، الاستبصار 3 : 341 / 1220 .
9 - الكافي 6 : 119 / 7 .
( 1 ) في المصدر زيادة : لها .
( 2 ) التهذيب 8 : 147 / 511 ، والاستبصار 3 : 342 / 1221 .
10 - التهذيب 8 : 147 / 512 ، الاستبصار 3 : 342 / 1222 .
11 - الكافي 6 : 119 / 9 ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب
العدد .