تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
فرض لها مهرا فلها نصف المهر وهي ترثه ، وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وهو يرثها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن فضالة ، عن أبان ، مثله ، إلا أنه اقتصر على المسألة الأولى ( 2 ) . ( 27210 ) 9 - وبالاسناد عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة وفضل أبي العباس قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها وقد فرض ( 1 ) الصداق ؟ قال : لها نصف الصداق وترثه من كل شئ ، وإن ماتت فهو كذلك . ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة والفضل أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) . ( 27211 ) 10 - وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، مثله . ( 27212 ) 11 - وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن أحمد بن الحسن ، عن معاوية بن وهب ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ؟ في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه ، قلت : والعدة ؟ قال : كف عن هذا .
هامش
( 2 ) التهذيب 8 : 147 / 510 ، الاستبصار 3 : 341 / 1220 . 9 - الكافي 6 : 119 / 7 . ( 1 ) في المصدر زيادة : لها . ( 2 ) التهذيب 8 : 147 / 511 ، والاستبصار 3 : 342 / 1221 . 10 - التهذيب 8 : 147 / 512 ، الاستبصار 3 : 342 / 1222 . 11 - الكافي 6 : 119 / 9 ، وأورد نحوه عن التهذيبين في الحديث 5 من الباب 35 من أبواب العدد .