تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 328

مساهمون:

ص٣٢٨
جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها : إن لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدة . ( 27207 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 1 ) . ( 27208 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها ؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال : أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) . ( 27209 ) 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان ( 1 ) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، مالها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها صداقا فلا صداق لها ، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان
هامش
6 - الكافي 6 : 118 / 4 وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب العدد . ( 1 ) التهذيب 8 : 144 / 501 ، الاستبصار 3 : 339 / 1209 . 7 - الكافي 6 : 119 / 5 . ( 1 ) التهذيب 8 : 146 / 509 ، الاستبصار 3 : 341 / 1219 . 8 - الكافي 6 : 119 / 6 . ( 1 ) في نسخة زيادة : ابن عثمان . " هامش المخطوط " .