جميعا ، عن ابن أبي عمير وصفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن رجل ،
عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) قال في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل
بها : إن لها نصف الصداق ، ولها الميراث ، وعليها العدة .
( 27207 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن لم يكن دخل بها وقد فرض لها مهرا
فلها نصف ما فرض لها ، ولها الميراث وعليها العدة .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 1 ) .
( 27208 ) 7 - وعنه ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد
جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، قال : سألته عن
المرأة تموت قبل أن يدخل بها ؟ أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها ؟ قال : أيهما
مات فللمرأة نصف ما فرض لها ، وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 1 ) .
( 27209 ) 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن المعلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن
أبان ( 1 ) ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في
امرأة توفيت قبل أن يدخل بها ، مالها من المهر ؟ وكيف ميراثها ؟ فقال : إذا
كان قد فرض لها صداقا فلها نصف المهر وهو يرثها ، وإن لم يكن فرض لها
صداقا فلا صداق لها ، وفي رجل توفي قبل أن يدخل بامرأته ، قال : إن كان
هامش
6 - الكافي 6 : 118 / 4 وأورده عن التهذيبين في الحديث 3 من الباب 35 من أبواب العدد .
( 1 ) التهذيب 8 : 144 / 501 ، الاستبصار 3 : 339 / 1209 .
7 - الكافي 6 : 119 / 5 .
( 1 ) التهذيب 8 : 146 / 509 ، الاستبصار 3 : 341 / 1219 .
8 - الكافي 6 : 119 / 6 .
( 1 ) في نسخة زيادة : ابن عثمان . " هامش المخطوط " .