تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما يعني غير الأب ، وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ، وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر - إلى أن قال : - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر ، الحديث . ( 27204 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها ؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كملا ، ولها الميراث . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن بكير ، مثله ( 1 ) . ( 27205 ) 4 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدة كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها . ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله ( 1 ) . ( 27206 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
هامش
3 - الكافي 6 : 118 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 8 : 144 / 500 ، الاستبصار 3 : 339 / 1208 . 4 - الكافي 6 : 120 / 11 . ( 1 ) الفقيه 3 : 327 / 1586 . 5 - الكافي 6 : 118 / 3 . وفي 7 : 132 / 1 بالسند الثاني .