عن أبي عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن غلام وجارية
زوجهما وليان لهما يعني غير الأب ، وهما غير مدركين ؟ فقال : النكاح جائز ،
وأيهما أدرك كان على الخيار ، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر
- إلى أن قال : - فإن كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات
قبل أن تدرك الجارية ، أترثه ؟ قال : نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك
فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا الرضا بالتزويج ، ثم يدفع إليها
الميراث ونصف المهر ، الحديث .
( 27204 ) 3 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن
عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل
بها ؟ قال : إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف ، وعليها العدة كملا ، ولها
الميراث .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن عبد الله بن
بكير ، مثله ( 1 ) .
( 27205 ) 4 - وبالاسناد عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها ؟ قال : لها الميراث وعليها العدة
كاملة ، وإن سمى لها مهرا فلها نصفه ، وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ
لها .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبيد بن زرارة ، مثله ( 1 ) .
( 27206 ) 5 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن أبي علي الأشعري ،
عن محمد بن عبد الجبار ، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان
هامش
3 - الكافي 6 : 118 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 8 : 144 / 500 ، الاستبصار 3 : 339 / 1208 .
4 - الكافي 6 : 120 / 11 .
( 1 ) الفقيه 3 : 327 / 1586 .
5 - الكافي 6 : 118 / 3 . وفي 7 : 132 / 1 بالسند الثاني .