تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
دخلن عليه فإن لها نصف الصداق الذي فرض لها ، ولا عدة عليهن منه ، قال : فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فإن لها الميراث ونصف الصداق ، وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا . ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبن محبوب ، عن ابن بكير وعلي بن رئاب ، نحوه ، إلى قوله : ولا عدة عليها منه ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود ( 2 ) . 58 - باب حكم ما لو مات الزوج أو الزوجة قبل الدخول هل يثبت نصف المهر المسمى أم كله ( 27202 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها ، قال : لها نصف المهر ، ولها الميراث كاملا ، وعليها العدة كاملة . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، مثله ( 1 ) . ( 27203 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ،
هامش
( 1 ) الكافي 6 : 107 / 5 . ( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 15 من أبواب العيوب والتدليس وفي الباب 56 من هذه الأبواب . الباب 58 فيه 25 حديثا 1 - الكافي 6 : 118 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 35 من أبواب العدد . ( 1 ) التهذيب 8 : 144 / 499 ، الاستبصار 3 : 339 / 1207 . 2 - الكافي 5 : 401 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 11 من أبواب ميراث الأزواج .