47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس
( 27139 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد
الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، إن
شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله ( 1 ) وفي المصاهرة وغير
ذلك ( 3 ) .
48 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا
وجب أن يمتعها
( 27140 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل يطلق امرأته ؟ قال : يمتعها قبل أن يطلق ، قال الله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( 1 ) .
هامش
الباب 47
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 376 / 1523 ، ورواه بسند آخر في 392 / 1569 وأورده عن الكافي في الحديث 3
من الباب 7 من أبواب عقد النكاح .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 26 من أبواب عقد النكاح .
( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المصاهرة .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد
والإماء ، وفي الباب 2 و 8 من أبواب العيوب والتدليس .
الباب 48
فيه 12 حديثا
1 - التهذيب 8 : 142 / 492 ، وتفسير العياشي 1 : 124 / 401 .
( 1 ) البقرة 2 : 236 .