تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
47 - باب حكم المهر في عقد الفضولي وفي العيوب والتدليس ( 27139 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن إسماعيل بن سهل ، عن الحسن بن محمد الحضرمي ، عن الكاهلي ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، أنه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب ؟ قال : النكاح جائز ، إن شاء المتزوج قبل ، وإن شاء ترك ، فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لامه . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في محله ( 1 ) وفي المصاهرة وغير ذلك ( 3 ) . 48 - باب أن من طلق امرأة قبل الدخول ولم يسم لها مهرا وجب أن يمتعها ( 27140 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يطلق امرأته ؟ قال : يمتعها قبل أن يطلق ، قال الله تعالى : ( ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ) ( 1 ) .
هامش
الباب 47 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 376 / 1523 ، ورواه بسند آخر في 392 / 1569 وأورده عن الكافي في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب عقد النكاح . ( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 26 من أبواب عقد النكاح . ( 2 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 6 من الباب 16 من أبواب المصاهرة . ( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديثين 2 و 3 من الباب 24 من أبواب نكاح العبيد والإماء ، وفي الباب 2 و 8 من أبواب العيوب والتدليس . الباب 48 فيه 12 حديثا 1 - التهذيب 8 : 142 / 492 ، وتفسير العياشي 1 : 124 / 401 . ( 1 ) البقرة 2 : 236 .