تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
( 27137 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة ، بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه الصداق . ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) . 46 - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه من المال ليتزوجها . ( 27138 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها ، قال : المال هبة ، والفرج حلال . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 481 / 1935 ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح المحرم وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء وفي الحديث 5 من الباب 39 من أبواب حد الزنا . ( 1 ) الفقيه 3 : 266 / 1265 . ( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم . ( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد . ( 4 ) يأتي في الباب 4 من أبواب حد السحق ، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا ، وفي البابين 30 و 45 من أبواب ديات الأعضاء . الباب 46 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 375 / 1519 . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الهبات . ( 2 ) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 304 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث