( 27137 ) 2 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ،
عن طلحة ، بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال :
إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها ، وإن كانت حرة فعليه
الصداق .
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في النكاح المحرم ( 2 ) وغيره ( 3 ) ، ويأتي ما
يدل عليه ( 4 ) .
46 - باب أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة ما تعطيه
من المال ليتزوجها .
( 27138 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي
( عليهم السلام ) ، في المرأة تعطي الرجل مالا يتزوجها فتزوجها ، قال : المال
هبة ، والفرج حلال .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 481 / 1935 ، وأورد مثله بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 3 من أبواب النكاح
المحرم وفي الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد والإماء وفي الحديث 5 من الباب 39
من أبواب حد الزنا .
( 1 ) الفقيه 3 : 266 / 1265 .
( 2 ) تقدم في الباب 3 من أبواب النكاح المحرم .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 82 من أبواب نكاح العبيد .
( 4 ) يأتي في الباب 4 من أبواب حد السحق ، وفي الباب 39 من أبواب حد الزنا ، وفي البابين 30
و 45 من أبواب ديات الأعضاء .
الباب 46
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 375 / 1519 .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 3 ، وفي الحديث 4 من الباب 4 وفي الحديث 1 من الباب 7 من
أبواب الهبات .
( 2 ) يأتي في الباب 53 من هذه الأبواب .