الرضا ( عليه السلام ) عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ، وأن لا يطلب
منها ولدا ؟ قال : لا أحب .
أقول : وتقدم ما يدل على عدم لزوم هذه الشروط ( 2 ) .
44 - باب ثبوت المهر بدخول الخصي
( 27135 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن خصي تزوج
امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعدما دخل بها ؟ قال : لها الألف التي أخذت
منه ولا عدة عليها .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في العيوب والتدليس ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه عموما ( 2 ) .
45 - باب أن من اقتض بكرا ولو بإصبعه لزم مهرها ، وان كانت أمة فعشر قيمتها
( 27136 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن
أحمد بن محمد البرقي ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر عن أبيه أن
عليا ( عليه السلام ) رفع إليه جاريتان دخلتا الحمام واقتضت إحداهما الأخرى بإصبعها ، فقضى على التي فعلته عقرها .
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 32 والباب 33 وفي الباب 6 من أبواب الخيار .
الباب 44
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 375 / 1517 .
( 1 ) تقدم في الباب 13 من أبواب العيوب والتدليس .
( 2 ) يأتي في الباب 54 من هذه الأبواب والباب 39 من أبواب العدد .
الباب 45
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 375 / 1518 .