42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها
( 27132 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ،
عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ،
تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) ، وتقدم الوجه في
مثله ( 2 ) .
43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في
التفريق ، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها
( 27133 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا
وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك ؟ جعلت فداك ، أم لا ؟
فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق .
أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن
وكله فيه لا بمجرد الشرط .
( 27134 ) 2 - وعنه ، عن ( سعد بن إسماعيل ) ( 1 ) ، عن أبيه ، قال : سألت
هامش
الباب 42
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 374 / 1512 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات .
( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا .
( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا .
الباب 43
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 374 / 1514 .
2 - التهذيب 7 : 375 / 1515 .
( 1 ) في المصدر : عن سعيد بن إسماعيل .