تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
42 - باب حكم ابراء المرأة من المهر كله في مرضها ( 27132 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي ، قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المرأة ، تبرئ زوجها من صداقها في مرضها ؟ قال : لا . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا ( 1 ) ، وتقدم الوجه في مثله ( 2 ) . 43 - باب حكم ما لو زوج أمته حرا وشرط لنفسه الخيار في التفريق ، وحكم من شرط لزوجته أن لا يتوارثا ولا يطلب ولدها ( 27133 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد قال : كتب إليه الريان بن شبيب : رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا وشرط عليه أنه متى شاء فرق بينهما ، أيجوز له ذلك ؟ جعلت فداك ، أم لا ؟ فكتب : نعم إذا جعل إليه الطلاق . أقول : لا يبعد أن يكون المراد إذا جعل الزوج الطلاق إلى المولى بأن وكله فيه لا بمجرد الشرط . ( 27134 ) 2 - وعنه ، عن ( سعد بن إسماعيل ) ( 1 ) ، عن أبيه ، قال : سألت
هامش
الباب 42 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 374 / 1512 ، وأورده بإسناد آخر في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب الهبات . ( 1 ) تقدم في الباب 17 من أبواب أحكام الوصايا . ( 2 ) تقدم في ذيل الحديث 16 من الباب 17 من أبواب الوصايا . الباب 43 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 374 / 1514 . 2 - التهذيب 7 : 375 / 1515 . ( 1 ) في المصدر : عن سعيد بن إسماعيل .