تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
امرأة على خادم ؟ قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت ؟ قال : وسط من البيوت . محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ، مثله ( 1 ) . ( 27096 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن عمر ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة على دار ؟ قال : لها دار وسط . 26 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره قبل الدخول وبعده ، والأول أفضل ( 27097 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول ؟ قال : إنما ذلك من المودة والألفة . ( 27098 ) 2 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : أيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 366 / 1485 . 3 - التهذيب 7 : 375 / 1520 . ( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير . الباب 26 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 5 : 382 / 15 . 2 - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع ، وتجده في ارشاد القلوب : 174 .