امرأة على خادم ؟ قال : فقال لي : وسط من الخدم ، قال : قلت : على بيت ؟
قال : وسط من البيوت .
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إسماعيل ، عن ابن أبي عمير ،
مثله ( 1 ) .
( 27096 ) 3 - وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن موسى بن
عمر ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في رجل
تزوج امرأة على دار ؟ قال : لها دار وسط .
26 - باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها وغيره
قبل الدخول وبعده ، والأول أفضل
( 27097 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال النبي ( صلى
الله عليه وآله ) : أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها
إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة ، قيل : يا رسول الله فكيف بالهبة بعد
الدخول ؟ قال : إنما ذلك من المودة والألفة .
( 27098 ) 2 - ورام بن أبي فراس في كتابه قال : قال ( عليه السلام ) : أيما
امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 366 / 1485 .
3 - التهذيب 7 : 375 / 1520 .
( 1 ) في المصدر زيادة : عن ابن أبي عمير .
الباب 26
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 5 : 382 / 15 .
2 - لم نعثر عليه في تنبيه الخواطر المطبوع ، وتجده في ارشاد القلوب : 174 .