تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
18 - باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة ( 27076 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ، قال : القول قول الزوج مع يمينه . وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن محبوب ، مثله ( 1 ) . ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا ( 4 ) . 19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر ( 27077 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله
هامش
الباب 18 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 364 / 1476 . ( 1 ) التهذيب 7 : 376 / 1522 . ( 2 ) الكافي 5 : 386 / 3 . ( 3 ) تقدم في الحديثين 7 و 16 من الباب 8 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى . الباب 19 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 364 / 1478 .