18 - باب أن المرأة إذا ادعت أن مهرها مائة وادعى الزوج أنه
خمسون فالقول قوله مع يمينه إذا لم يكن لها بينة
( 27076 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد ابن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت أن صداقها
مائة دينار ، وذكر الزوج أن صداقها خمسون دينارا ، وليس لها بينة على ذلك ،
قال : القول قول الزوج مع يمينه .
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن ابن
محبوب ، مثله ( 1 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا ( 4 ) .
19 - باب عدم جواز هبة المرأة نفسها للرجل بغير مهر
( 27077 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن
محمد ، عن داود بن سرحان ، عن زرارة قال : سألته كم أحل لرسول الله
هامش
الباب 18
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 364 / 1476 .
( 1 ) التهذيب 7 : 376 / 1522 .
( 2 ) الكافي 5 : 386 / 3 .
( 3 ) تقدم في الحديثين 7 و 16 من الباب 8 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الأبواب 1 و 2 و 3 و 7 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى .
الباب 19
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 364 / 1478 .