تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 272

مساهمون:

ص٢٧٢
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ( 1 ) . 16 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها إلا أن توكله أو تكون صغيرة ( 27072 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ، ليس ذلك له . ( 27073 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل أبو الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل من صداقها ؟ قال : ليس له ذلك . ( 27074 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك ، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 381 / 12 . الباب 16 فيه 3 أحاديث 1 - التهذيب 7 : 364 / 1474 . 2 - التهذيب 7 : 375 / 1516 . 3 - الفقيه 3 : 172 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوكالة .