ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان ( 1 ) .
16 - باب أنه لا يجوز للرجل أن يأكل مهر ابنته ولا يقبضه لها
إلا أن توكله أو تكون صغيرة
( 27072 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سئل أبو الحسن الأول ( عليه السلام ) عن
الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل صداقها ؟ قال : لا ، ليس ذلك له .
( 27073 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل أبو
الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يزوج ابنته ، أله أن يأكل من صداقها ؟
قال : ليس له ذلك .
( 27074 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل قبض صداق
ابنته من زوجها ثم مات ، هل لها أن تطالب زوجها بصداقها ، أو قبض أبيها
قبضها ؟ فقال ( عليه السلام ) : إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها
فليس لها أن تطالبه ، وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ، ويرجع الزوج على ورثة
أبيها بذلك ، إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 381 / 12 .
الباب 16
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 7 : 364 / 1474 .
2 - التهذيب 7 : 375 / 1516 .
3 - الفقيه 3 : 172 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 7 من أبواب الوكالة .