تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
14 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها . ( 27070 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، ومحمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير - في حديث - قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها ، وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر وهو نكاح باطل ، وليس عليها عدة ، ترجع إلى زوجها الأول . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة وغيرها ( 1 ) . 15 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي وقع عليه العقد ( 27071 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال : هو الذي أسر وكان عليه النكاح .
هامش
الباب 14 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 362 / 1469 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وأورد صدره بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة . ( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 16 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب العدد . الباب 15 فيه حديث واحد 1 - التهذيب 7 : 363 / 1471 .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 271 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث