14 - باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل
بها فلا مهر لها ، وحكم ما لو دخل بها .
( 27070 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ،
ومحمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن أبي بصير - في حديث -
قال : سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن
يدخل بها ؟ قال : يرجع عليها بما أعطاها ، وقال : أي امرأة تزوجها رجل وقد
كان نعي إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها ، قال : ليس لها مهر وهو نكاح
باطل ، وليس عليها عدة ، ترجع إلى زوجها الأول .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى حكم الدخول في المصاهرة
وغيرها ( 1 ) .
15 - باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان المعتبر الأول الذي
وقع عليه العقد
( 27071 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه ، فقال : هو
الذي أسر وكان عليه النكاح .
هامش
الباب 14
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 362 / 1469 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب ، وأورد
صدره بطريق آخر في الحديث 13 من الباب 17 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة .
( 1 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 16 وفي الحديثين 7 و 8 من الباب 17 من أبواب ما يحرم
بالمصاهرة ، ويأتي ما يدل عليه في الباب 37 من أبواب العدد .
الباب 15 فيه حديث واحد
1 - التهذيب 7 : 363 / 1471 .