تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
13 - باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة درهم ، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على مهر السنة ( 27068 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، وكان في الكلام : أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه ، فمات عنها أو أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر ؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت : يقولون : لها مهور نسائها ؟ فقال : مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال : مهر السنة . ( 27069 ) 2 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الأشعري جميعا ، عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها ؟ قال : السنة ، والسنة خمسمائة درهم ، الحديث . أقول : هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا ( 1 ) وفي عقد النكاح ( 2 ) وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة على كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) ، وإما على الاستحباب بالنسبة إلى المرأة لما مر أيضا ( 4 ) .
هامش
الباب 13 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 363 / 1470 ، والاستبصار 3 : 225 / 816 . 2 - التهذيب 7 : 362 / 1469 ، والاستبصار 3 : 225 / 815 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 14 من هذه الأبواب . ( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب . ( 2 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح . ( 3 ) تقدم في الباب 18 من أبواب المتعة . ( 4 ) مر في الباب 4 من هذه الأبواب .