13 - باب أن من تزوج امرأة على مهر السنة كان مهرها خمسمائة
درهم ، ومن لم يسم شيئا أصلا يستحب للمرأة الاقتصار على
مهر السنة
( 27068 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن
محمد بن عيسى ، عن عثمان بن عيسى ، عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبي
الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل يتزوج امرأة ولم يسم لها
مهرا ، وكان في الكلام : أتزوجك على كتاب الله وسنه نبيه ، فمات عنها أو
أراد أن يدخل بها ، فمالها من المهر ؟ قال : مهر السنة ، قال : قلت :
يقولون : لها مهور نسائها ؟ فقال : مهر السنة ، وكلما قلت له شيئا قال : مهر
السنة .
( 27069 ) 2 - وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى الأشعري جميعا ،
عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي بصير قال : سألته عن
رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمي لها صداقا حتى دخل بها ؟ قال : السنة ،
والسنة خمسمائة درهم ، الحديث .
أقول : هذا محمول إما على أنه تزوجها على مهر السنة لما تقدم هنا ( 1 ) وفي
عقد النكاح ( 2 ) وفي المتعة مما يدل على أنه كان متعارفا أن يقال في الصيغة على
كتاب الله وسنة نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ( 3 ) ، وإما على الاستحباب بالنسبة
إلى المرأة لما مر أيضا ( 4 ) .
هامش
الباب 13
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 363 / 1470 ، والاستبصار 3 : 225 / 816 .
2 - التهذيب 7 : 362 / 1469 ، والاستبصار 3 : 225 / 815 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من
الباب 14 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 1 من هذا الباب .
( 2 ) تقدم في الحديث 10 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
( 3 ) تقدم في الباب 18 من أبواب المتعة .
( 4 ) مر في الباب 4 من هذه الأبواب .