تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها . ( 27066 ) 2 - وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ؟ قال : لا شئ لها من الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها . ( 27067 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ( 2 ) ، ويأتي ما يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا ( 3 ) وفي ميراث الأزواج ، إن شاء الله ( 4 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 362 / 1467 ، والاستبصار 3 : 225 / 813 . 3 - الكافي 5 : 381 / 10 . ( 1 ) التهذيب 7 : 362 / 1466 ، والاستبصار 3 : 225 / 812 . ( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 وفي الباب 58 من هذه الأبواب . ( 4 ) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .