عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم
يفرض لها مهرا ثم طلقها ؟ فقال : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها .
( 27066 ) 2 - وبإسناده ، عن علي بن الحسن بن فضال ، عن العباس بن عامر ،
عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، في رجل يتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ؟ قال : لا شئ لها من
الصداق ، فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها .
( 27067 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن
سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها
صداقها ، ثم دخل بها ، قال : لها صداق نسائها .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : ويأتي ما ظاهره المنافاة وأنه محمول على الاستحباب ( 2 ) ، ويأتي ما
يدل على حكم الموت قبل الدخول من دون فرض المهر هنا ( 3 ) وفي ميراث
الأزواج ، إن شاء الله ( 4 ) .
هامش
2 - التهذيب 7 : 362 / 1467 ، والاستبصار 3 : 225 / 813 .
3 - الكافي 5 : 381 / 10 .
( 1 ) التهذيب 7 : 362 / 1466 ، والاستبصار 3 : 225 / 812 .
( 2 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 13 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديثين 2 و 3 من الباب 21 وفي الباب 58 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الباب 12 من أبواب ميراث الأزواج .