( 26431 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
معاوية بن حكيم ، عن إبراهيم بن عقبة ، عن الحسن التفليسي قال : سألت
الرضا ( عليه السلام ) أيتمتع من اليهودية والنصرانية ؟ فقال : يتمتع من الحرة
المؤمنة أحب إلي وهي أعظم حرمة منها ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن التفليسي ، مثله ( 2 ) .
( 26432 ) 4 - وعنه ، عن ( الحسن بن علي ) ( 1 ) ، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تتمتع ( 2 ) بالمؤمنة فتذلها .
قال الشيخ : هذا شاذ ، ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل
بيت الشرف يلحق أهلها العار ويلحقها الذل ويكون ذلك مكروها ( 3 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على الجواز ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
هامش
3 - التهذيب 7 : 256 / 1109 ، والاستبصار 3 : 145 / 542 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 13
من هذه الأبواب ، وفي الحديث 3 من الباب 4 من أبواب ما يحرم بالكفر .
( 1 ) في المصدر : منهما .
( 2 ) الفقيه 3 : 293 / 1390 .
4 - التهذيب 7 : 253 / 1089 ، والاستبصار 3 : 143 / 515 .
( 1 ) في التهذيب : أبي الحسن ، وفي الاستبصار : أبي الحسن علي .
( 2 ) في نسخة : لا تمتع ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 7 : 253 / ذيل الحديث 1089 .
( 4 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الحديث 6 من الباب 13 من هذه الأبواب .