تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
( نوادر الحكمة ) : عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون عداوة . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن ( 1 ) ، وفي آداب النكاح ( 2 ) ، وغير ذلك ( 3 ) . 6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه ( 27023 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إني لأكره أن يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي . ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ( 1 ) . أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن . ( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 52 من أبواب مقدمة النكاح . ( 3 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب . الباب 6 فيه حديث واحد 1 - علل الشرائع : 501 / 1 . ( 1 ) قرب الإسناد : 67 . ( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 253 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث