( نوادر الحكمة ) : عن علي ( عليه السلام ) قال : لا تغالوا بمهور النساء فتكون
عداوة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المساكن ( 1 ) ، وفي آداب النكاح ( 2 ) ،
وغير ذلك ( 3 ) .
6 - باب كراهة كون المهر أقل من عشرة دراهم وعدم تحريمه
( 27023 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن
سعد ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن
محمد ، عن آبائه عن علي ( عليهم السلام ) قال : إني لأكره أن يكون المهر
أقل من عشرة دراهم لئلا يشبه مهر البغي .
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
البختري وهب بن وهب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على نفي التحريم ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الحديث 3 من الباب 2 من أبواب أحكام المساكن .
( 2 ) تقدم في الحديث 2 من الباب 15 وفي الباب 52 من أبواب مقدمة النكاح .
( 3 ) تقدم في الحديث 8 من الباب 1 ، وفي الحديث 10 من الباب 4 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه حديث واحد
1 - علل الشرائع : 501 / 1 .
( 1 ) قرب الإسناد : 67 .
( 2 ) تقدم في الباب 1 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .