أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 4 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 5 ) .
7 - باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة وجواز التمتع بغيرها
( 26429 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد
البرقي ، عن داود بن إسحاق الحذاء ، عن محمد بن العيص ( 1 ) قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : نعم ، إذا كانت عارفة ، قلنا : فإن
لم تكن عارفة ؟ قال : فاعرض عليها وقل لها ، فإن قبلت فتزوجها ، وإن أبت أن ترضى بقولك فدعها ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
ورواه الصدوق كما يأتي ( 3 ) .
( 26430 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن
إسماعيل ، عن الرضا ( عليه السلام ) - في حديث - أنه سئل عن المتعة ؟ فقال :
لا ينبغي لك أن تتزوج إلا بمؤمنة أو مسلمة .
هامش
( 4 ) تقدم في الحديث 9 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 5 ) يأتي في الباب 8 من هذه الأبواب .
الباب 7
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 454 / 5 ، وأورد ذيله عنهما وعن الفقيه والمعاني في الحديث 3 من الباب 8 من هذه
الأبواب .
( 1 ) في المصدر : الفيض .
( 2 ) التهذيب 7 : 252 / 1088 .
( 3 ) يأتي في الحديث 3 من الباب 8 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 5 : 454 / 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 201 ، وأورده في الحديث 3 من
الباب 6 ، وأورد صدره مع ذيله في الحديث 1 من الباب 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 33
من هذه الأبواب .