عبد الله ( عليه السلام ) : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين
خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ؟ قال : ينظر كم قيمة الخنازير ،
وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول .
ورواه الصدوق بإسناده ، عن رومي بن زرارة ( 1 ) .
ورواه الكليني ( عن محمد بن يحيى ) ( 2 ) ، عن أحمد بن محمد بن خالد ،
عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ( 3 ) .
والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة
( 27000 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال :
سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ساق رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) ( 1 ) اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف
الأوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال :
نعم .
( 27001 ) 2 - وعنه ، عن ( أحمد ، عن ابن أبي نصر ) ( 1 ) ، عن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 291 / 1383 .
( 2 ) في الكافي : عن عدة من أصحابنا .
( 3 ) الكافي 5 : 437 / 9 .
الباب 4
فيه 11 حديث
1 - الكافي 5 : 376 / 2 .
( 1 ) في المصدر زيادة : إلى أزواجه .
2 - الكافي 5 : 376 / 7 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الدعاء .
( 1 ) في المصدر : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .