تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
عبد الله ( عليه السلام ) : النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ، ولم يكن دخل بها ؟ قال : ينظر كم قيمة الخنازير ، وكم قيمة الخمر ، ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول . ورواه الصدوق بإسناده ، عن رومي بن زرارة ( 1 ) . ورواه الكليني ( عن محمد بن يحيى ) ( 2 ) ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ( 3 ) . والذي قبله عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد . 4 - باب استحباب كون المهر خمسمائة درهم وهو مهر السنة ( 27000 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : ساق رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) اثنتي عشرة أوقية ونشا ، والأوقية أربعون درهما ، والنش نصف الأوقية عشرون درهما وكان ذلك خمسمائة درهم ، قلت : بوزننا ؟ قال : نعم . ( 27001 ) 2 - وعنه ، عن ( أحمد ، عن ابن أبي نصر ) ( 1 ) ، عن
هامش
( 1 ) الفقيه 3 : 291 / 1383 . ( 2 ) في الكافي : عن عدة من أصحابنا . ( 3 ) الكافي 5 : 437 / 9 . الباب 4 فيه 11 حديث 1 - الكافي 5 : 376 / 2 . ( 1 ) في المصدر زيادة : إلى أزواجه . 2 - الكافي 5 : 376 / 7 ، أورد صدره في الحديث 1 من الباب 34 من أبواب الدعاء . ( 1 ) في المصدر : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر .