أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما
وخصوصا ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح ( 4 ) .
3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا ،
وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا
( 26998 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن
عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد ( 1 ) قال : سألته عن رجلين من أهل
الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم
أسلما ؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ،
وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه ( 2 ) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما .
( 26999 ) 2 - وعنه ، عن البرقي ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن
محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وبعمومه في أحاديث الباب 1
من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه
الأبواب .
( 4 ) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب 27 من أبواب عقد النكاح .
الباب 3
فيه حديثان
1 - التهذيب 7 : 355 / 1447 ، والكافي 5 : 436 / 5 وفيه " أحمد بن محمد ، عن محمد بن
يحيى ، عن طلحة بن زيد " .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي .
( 2 ) في نسخة : إليهما ( هامش المخطوط ) .
2 - التهذيب 7 : 356 / 1448 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما يحرم
بالكفر .