تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه عموما وخصوصا ( 3 ) ، وتقدم ما يدل على بقية المقصود في عقد النكاح ( 4 ) . 3 - باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا ، وحكم ما لو فعله المشركين ثم أسلموا ( 26998 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد ( 1 ) قال : سألته عن رجلين من أهل الذمة أو من أهل الحرب تزوج كل واحد منهما امرأة ومهرها خمرا أو خنازير ثم أسلما ؟ قال : ذلك النكاح جائز حلال لا يحرم من قبل الخمر والخنازير ، وقال : إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليه ( 2 ) شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما . ( 26999 ) 2 - وعنه ، عن البرقي ، والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن رومي بن زرارة ، عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي
هامش
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب مقدمات النكاح ، وبعمومه في أحاديث الباب 1 من هذه الأبواب . ( 3 ) يأتي في الحديث 2 من الباب 7 ، وفي الباب 17 ، وفي الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب . ( 4 ) وتقدم ما يدل على عدم جواز الشغار في الباب 27 من أبواب عقد النكاح . الباب 3 فيه حديثان 1 - التهذيب 7 : 355 / 1447 ، والكافي 5 : 436 / 5 وفيه " أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد " . ( 1 ) في نسخة زيادة : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي . ( 2 ) في نسخة : إليهما ( هامش المخطوط ) . 2 - التهذيب 7 : 356 / 1448 ، وأورد قطعة منه في الحديث 6 من الباب 5 من أبواب ما يحرم بالكفر .
وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 243 | الحر العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث