الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم ، وقال : الأوقية أربعون
درهما ، والنش عشرون درهما .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المتعة ( 1 ) وغيرها ( 2 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 3 ) .
2 - باب جواز كون المهر تعليم شئ من القرآن ، وعدم جواز
الشغار وهو أن يجعل تزويج امرأة مهر أخرى
( 26997 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
جعفر ( عليه السلام ) قال : جاءت امرأة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )
فقالت : زوجني ، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من لهذه ؟ فقام
رجل فقال : أنا يا رسول الله ، زوجنيها ، فقال : ما تعطيها ؟ فقال : مالي شئ ،
قال : لا ، فأعادت فأعاد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الكلام فلم يقم أحد
غير الرجل ، ثم أعادت فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في المرة الثالثة :
أتحسن من القرآن شيئا ؟ قال : نعم ، قال : قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن
فعلمها إياه .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) تقدم في الباب 21 من أبواب المتعة .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 و 3 من الباب 2 من أبواب عقد النكاح ، وفي الباب 43 ، وما يدل على
جواز كون المهر عتق الأمة في الأبواب 11 و 12 و 14 و 15 من أبواب نكاح العبيد والإماء .
( 3 ) يأتي في الأبواب 2 و 4 و 5 و 6 وفي الحديث 4 من الباب 7 والباب 9 وفي الحديث 1 من الباب
22 والحديث 1 من الباب 24 والأبواب 25 و 30 و 31 و 35 وفي الحديث 2 من الباب 40
من هذه الأبواب .
الباب 2
فيه حديث واحد
1 - الكافي 5 : 380 / 5 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 1 من أبواب عقد النكاح .
( 1 ) التهذيب 7 : 354 / 1444 .