ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن
يعقوب بن يزيد ، عن صفوان ، مثله ( 2 ) .
( 26989 ) 3 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
عمر بن أذينة ، عن فضيل بن يسار ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :
الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق .
( 26990 ) 4 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن المهر ؟ فقال : ما تراضى
عليه الناس ، أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) ، وكذا كل ما قبله .
( 26991 ) 5 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن
دراج ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المهر ما تراضى عليه الناس ،
أو اثنتا عشرة أوقية ونش ، أو خمسمائة درهم .
( 26992 ) 6 - وعنه ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ،
عن النضر بن سويد ، عن موسى بكر ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر
( عليه السلام ) قال : الصداق كل شئ تراضى عليه الناس ، قل أو كثر في
متعة أو تزويج غير متعة .
هامش
( 2 ) علل الشرائع : 501 / 2 .
3 - الكافي 5 : 378 / 3 ، التهذيب 7 : 354 / 1442 .
4 - الكافي 5 : 379 / 5 .
( 1 ) التهذيب 7 : 354 / 1443 .
5 - الكافي 5 : 378 / 2 .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن بعض أصحابنا ( هامش المخطوط ) .
6 - الكافي 5 : 378 / 4 .