عن المتعة ، فقال : ان المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن
واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
ابن محبوب ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، مثله ( 2 ) .
( 26427 ) 2 - وعنه عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن إسحاق ،
عن أبي سارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عنها ، يعني المتعة ؟ فقال لي :
حلال ( فلا تزوج ) ( 1 ) إلا عفيفة ، إن الله عز وجل يقول : ( والذين هم
لفروجهم حافظون ) ( 2 ) فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 3 ) .
( 26428 ) 3 - وعنه ، عن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الرضا ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : لا ينبغي لك أن تتزوج إلا ( بمأمونة ) ( 1 ) ان الله عز
وجل يقول : ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو
مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ) ( 2 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن إسماعيل ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 7 : 251 / 1084 .
( 2 ) الفقيه 3 : 292 / 1386 .
2 - الكافي 5 : 453 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 8 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 1 ) في نسخة : ولا تتزوج ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) المؤمنون 23 : 5 .
( 3 ) التهذيب 7 : 252 / 1086 ، والاستبصار 3 : 142 / 512 .
3 - الكافي 5 : 454 / 3 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 201 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 7 ، وأورده مع قطعة من صدره في الحديث 1 من الباب 8 ، وأورد صدره في الحديث 2 من
الباب 33 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر : مؤمنة أو مسلمة .
( 2 ) النور 24 : 3 .
( 3 ) الفقيه 3 : 292 / 1388 .