أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد مثله ( 5 ) .
( 26986 ) 4 - وعن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير وفضالة بن أيوب ، عن رفاعة ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يزني قبل أن يدخل بأهله ، أيرجم ؟
قال : لا ، قلت : أيفرق بينهما إذا زنى قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا ، وزاد ابن
أبي عمير : ولا يحصن بالأمة .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في المصاهرة والمتعة في نكاح الزاني
والزانية ( 2 ) ، وتقدم ما يدل على أن الحرام لا يحرم الحلال ( 3 ) ، والله أعلم .
هامش
( 5 ) علل الشرائع : 501 / 1 .
4 - علل الشرائع : 502 / 1 .
( 1 ) تقدم في الباب 13 من أبواب المصاهرة .
( 2 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب المتعة .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 3 و 4 و 5 من الباب 4 وفي البابين 6 و 8 وفي الحديثين 3 و 4 من الباب 9
وفي الحديث 9 من الباب 11 من أبواب المصاهرة .