قال : ليست من الأربع إنما هي إجارة ، الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
5 - باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة
أو فساد النساء
( 26420 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي
عمير ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن المتعة ؟
فقال : ما أنت وذاك قد أغناك الله عنها ، فقلت : إنما أردت أن أعلمها ، فقال :
هي في كتاب علي ( عليه السلام ) ، فقلت : نزيدها ( ونزداد ) ( 1 ) ؟ قال : وهل
يطيبه إلا ذاك .
( 26421 ) 2 - وعنه ، عن المختار بن محمد بن المختار ، وعن محمد بن الحسن ،
عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا ، عن الفتح بن يزيد قال : سألت أبا الحسن
( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج
فليستعفف بالمتعة ، فإن استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها .
( 26422 ) 3 - وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن ابن سنان ،
عن المفضل قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول في المتعة : دعوها أما
يستحيي أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي اخوانه
وأصحابه .
هامش
( 3 ) تقدم في الباب 10 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .
( 4 ) يأتي ما يدل عليه مطلقا في الحديث 1 من الباب 26 من هذه الأبواب .
الباب 5
فيه 6 أحاديث
1 - الكافي 5 : 452 / 1 ، ونوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 87 / 169 .
( 1 ) في المصدر : وتزداد .
2 - الكافي 5 : 452 / 2 .
3 - الكافي 5 : 453 / 4 .