أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال في الرجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء
ولم يبينوا له ، قال : لا ترد ، الحديث .
ورواه الكليني والشيخ كما مر ( 1 ) .
( 26933 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ،
عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن المحدود والمحدودة ، هل ترد من النكاح ؟ قال : لا ، الحديث .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث حصر عيوب المرأة ( 2 ) وغير
ذلك ( 3 ) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه ( 4 ) .
6 - باب حكم ظهور زنا الزوجة ، وحكم زناها قبل
الدخول وبعده
( 26934 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : سألته عن المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها ،
أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا ؟
هامش
( 1 ) مر في الحديث 6 من الباب 1 من هذه الأبواب .
2 - الكافي 5 : 407 / 9 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 79 / 175 ( في الهامش ) ، وأورد ذيله في
الحديث 2 من الباب 2 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 7 : 424 / 1697 ، والاستبصار 3 : 245 / 878 .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 6 و 10 و 13 من الباب 1 من هذه الباب .
( 3 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 6 من هذه الأبواب .
الباب 6
فيه 4 أحاديث
1 - الكافي 5 : 408 / 15 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 80 / 176 .