متعة ؟ قال : لا ، قلت : حكى زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، إنما هي
مثل الإماء يتزوج ما شاء ، قال : لا ، هي من الأربع .
قال الشيخ : هذان الخبران وردا مورد الاحتياط والفضل دون الحظر ،
واستدل بما تقدم ، وحاصله كراهة الزيادة ولو للتقية ، وحديث عمار يحتمل الحمل
على الانكار أيضا ، ويحتمل الحديثان إرادة التشبيه يعني أنها كإحدى الأربع في
تحريم الأخت جمعا وفي كثير من الأحكام لا في تحريم الزيادة .
( 26417 ) 12 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل
أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتعة ؟ فقال : هي كبعض إمائك .
ورواه في ( المقنع ) مرسلا ( 1 ) .
( 26418 ) 13 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : سألته عن المتعة - إلى أن قال : - وسألته من الأربع هي ؟ فقال : اجعلوها من
الأربع على الاحتياط ، قال : وقلت له : ان زرارة حكى عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) إنما هن مثل الإماء يتزوج منهن ما شاء ، فقال : هي من الأربع .
أقول : عرفت وجهه ( 1 ) .
( 26419 ) 14 - العياشي في ( تفسيره ) : عن عبد السلام ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : ما تقول في المتعة ؟ قال : قول الله : ( فما استمتعتم به
منهن فآتوهن أجورهن فريضة ) ( 1 ) إلى أجل مسمى ( ولا جناح عليكم فيما
تراضيتم به من بعد الفريضة ) ( 2 ) قال : قلت : جعلت فداك ، أهي من الأربع ؟
هامش
12 - الفقيه 3 : 294 / 1396 .
( 1 ) المقنع : 114 .
13 - قرب الإسناد : 159 و 161 .
( 1 ) تقدم وجهه في ذيل الحديث 11 من هذا الباب .
14 - تفسير العياشي 1 : 234 / 88 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 23 من هذه الأبواب .
( 1 ) النساء 4 : 24 .
( 2 ) النساء 4 : 24 .