تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
أبوب العيوب والتدليس 1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ ( 26905 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ، والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل ( 1 ) ، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا . ( 26906 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا . ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وكذا الذي قبله ، وروى
هامش
أبواب العيوب والتدليس الباب 1 فيه 14 حديثا 1 - الكافي 5 : 409 / 16 ، الفقيه 3 : 273 / 1296 ، والتهذيب 7 : 427 / 1703 ، والاستبصار 3 : 248 / 889 . ( 1 ) العفل : شئ يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها : وقيل : هو القرن . ( مجمع البحرين 5 : 424 ) . 2 - لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع ( 1 ) الاستبصار 3 : 246 / 882 وبسند آخر في التهذيب 7 : 425 / 1698 .