أبوب العيوب والتدليس
1 - باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ
( 26905 ) 1 - محمد بن يعقوب عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد
الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : المرأة ترد من أربعة أشياء : من البرص ،
والجذام ، والجنون ، والقرن وهو العفل ( 1 ) ، ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها
فلا .
( 26906 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد ، عن رفاعة بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ترد المرأة
من العفل والبرص والجذام والجنون ، وأما ما سوى ذلك فلا .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ( 1 ) . وكذا الذي قبله ، وروى
هامش
أبواب العيوب والتدليس
الباب 1
فيه 14 حديثا
1 - الكافي 5 : 409 / 16 ، الفقيه 3 : 273 / 1296 ، والتهذيب 7 : 427 / 1703 ،
والاستبصار 3 : 248 / 889 .
( 1 ) العفل : شئ يكون في قبل المرأة يمنع من وطئها : وقيل : هو القرن . ( مجمع البحرين 5 :
424 ) .
2 - لم نعثر على الحديث في الكافي المطبوع
( 1 ) الاستبصار 3 : 246 / 882 وبسند آخر في التهذيب 7 : 425 / 1698 .