وأقام على ذلك البينة ، قال : يقبض ولده ويدفع إليه الجارية ويعوضه في قيمة
ما أصاب من لبنها وخدمتها .
( 26904 ) 5 - وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن
جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يشتري الجارية من
السوق فيولدها ثم يجئ مستحق الجارية ، قال : يأخذ الجارية المستحق ويدفع
إليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد التي أخذت
منه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
هامش
5 - التهذيب 7 : 82 / 353 ، والاستبصار 3 : 84 / 285 .
( 1 ) تقدم في البابين 61 و 67 ، وفي الحديث 1 من الباب 57 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في الباب 7 من أبواب العيوب .