قال الشيخ : إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لأنه يلزمه الدرك ، ويجب أن
يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه ، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار
الأولاد أحرارا .
( 26901 ) 2 - وعنه ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال :
قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم
يجئ الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب ، فقال : يرد إليه
جاريته ويعوضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد .
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله الفراء ، مثله ( 1 ) .
( 26902 ) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في
رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية
صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) والذي قبله عن عدة من أصحابنا ،
عن أحمد بن محمد ، مثله .
( 26903 ) 4 - وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن سليم الطربال أو عمن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق
المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له ،
هامش
2 - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، ولاحظ الكافي 5 : 216 / 13 .
( 1 ) التهذيب 7 : 64 / 276 ، والاستبصار 3 : 84 / 287 .
3 - التهذيب 7 : 65 / 280 ، والاستبصار 3 : 84 / 286 .
( 1 ) الكافي 5 : 215 / 10 .
4 - التهذيب 7 : 83 / 357 ، والاستبصار 3 : 85 / 289 .