تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
قال الشيخ : إنما أمره أن يتعلق بولده البائع لأنه يلزمه الدرك ، ويجب أن يغرم لصاحب الجارية ثمن الولد ويفكه منه ، فلما أجاز الوالد بيع الولد صار الأولاد أحرارا . ( 26901 ) 2 - وعنه ، عن أبي عبد الله الفراء ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يشتري الجارية من السوق فيولدها ثم يجئ الرجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع ولم توهب ، فقال : يرد إليه جاريته ويعوضه بما انتفع ، قال : كان معناه قيمة الولد . وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن أبي عبد الله الفراء ، مثله ( 1 ) . ( 26902 ) 3 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت الجارية مسروقة ، قال : يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته . ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 1 ) والذي قبله عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، مثله . ( 26903 ) 4 - وبإسناده عن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن سليم الطربال أو عمن رواه ، عن سليم ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ، ثم إن أباها يزعم أنها له ،
هامش
2 - لم نعثر عليه بهذا السند في التهذيب ، ولاحظ الكافي 5 : 216 / 13 . ( 1 ) التهذيب 7 : 64 / 276 ، والاستبصار 3 : 84 / 287 . 3 - التهذيب 7 : 65 / 280 ، والاستبصار 3 : 84 / 286 . ( 1 ) الكافي 5 : 215 / 10 . 4 - التهذيب 7 : 83 / 357 ، والاستبصار 3 : 85 / 289 .